الشيخ الحويزي
579
تفسير نور الثقلين
يزنى بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها قال : وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدى ويكذب نفسه ؟ فقال : اما المرأة فلا ترجع إليه ابدا ، واما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . 54 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الملاعنة ولا ايلاء الا بعد الدخول . 55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة . 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما . 57 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال : إن نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك ، قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال : الملاعنة وما أشبهها من قيام . 58 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاث من كن فيه كان